التصميمات الحديثة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التصميمات الحديثة



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خاص جدا جدا بالاخوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

خاص جدا جدا بالاخوات Empty
مُساهمةموضوع: خاص جدا جدا بالاخوات   خاص جدا جدا بالاخوات Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 12, 2009 3:44 pm

خاص جدا جدا بالاخوات 54

ستون سؤال عن كل احكام الحيض وما تعلق به
س 1‏:‏ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم‏؟‏ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم‏؟‏

ج‏:‏ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان‏:‏ القول الأول‏:‏ إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ‏.‏ والقول الثاني‏:‏ إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو‏:‏ ‏(‏الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‏)‏ وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 2‏:‏ هذا السائل يقول‏:‏ إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه‏؟‏
ج‏:‏ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا‏.‏ وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 3‏:‏ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين‏؟‏
ج‏:‏ نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 4‏:‏ إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم‏؟‏
ج‏:‏ إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معينًا في الحيض وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 222‏]‏ فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًا عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلي‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 5‏:‏ المرأة النفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت‏؟‏ وما هي أقل مدة للطهر‏؟‏
ج‏:‏ النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودًا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك‏.‏ والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يومًا فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 6‏:‏ إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح‏؟‏
ج‏:‏ نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال‏:‏ إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه ‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480
س 7‏:‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا‏؟‏

ج‏:‏ نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنبًا من جماع أهله وهو صائم‏)‏، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480
س 8‏:‏ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه‏؟‏

ج‏:‏ إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480
س 9‏:‏ إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم‏؟‏

ج‏:‏ صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480
س 10‏:‏ أحيانًا ترى المرأة أثرًا يسيرًا للدم أو نقطًا قليلة جدًا متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين‏؟‏

ج‏:‏ سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضًا‏.‏
خاص جدا جدا بالاخوات 480س 11‏:‏ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان‏؟‏
ج‏:‏ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم‏.‏

__________________
خاص جدا جدا بالاخوات 1_salafia

0

خاص جدا جدا بالاخوات 10

خاص جدا جدا بالاخوات RLq22634






ز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خاص جدا جدا بالاخوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التصميمات الحديثة :: المنتديات الاسلامية :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: